كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
صفحة 1 من اصل 1
كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
( شئون الحائض مع زوجها )
و يحل للزوج كل شيء من امرأته الحائض عدا الوطء ( أي الجماع في الفرج ) , كما يحل له أن يؤاكلها و يشاربها و يقرأ القرآن في حجرها و يلمسها و يباشرها و ترجل له شعره , يحل له كل شيء عدا الوطء في الفرج .
م) قوله تعالى (( فاعتزلوا النساء في المحيض ))
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" , و أجمع العلماء على تحريم وطء الحائض في فرجها و كذلك وطء النفساء .
أما تفسير آية (( فاعتزلوا النساء في المحيض )) فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : أن المراد بذلك هو اعتزال النكاح في الفرج فقط .
وعلى ذلك فللرجل أن يؤاكل زوجته الحائض و يشاربها و يساكنها في البيت و يضمها إليه و يمص شفتيها و لسانها و يطأ في بطنها و بين فخذيها و بين ثدييها ( ما لم يولج في الفرج ) و له أن يشفر , ( أي يستمتع بشفير المرأة و شفر المرأة هو حرفي رحمها , و الشفرة من النساء هي التي تجد شهوتها في شفرها فيجيء ماؤها سريعا ) و بين إليتيها ( وهي العجيزة و ما تكسوها من لحم و شحم ) ما لم يولج في الدبر , و يصنع كل شيء إلا الجماع في الفرج و كذا إلا الوطء في الدبر .
ومن أدلة ذلك القول :
1- قوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " .
2- ما أخرجه أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا " .
3- أن مسروق ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي و على أهل بيته فقالت عائشة : أبو عائشة ! مرحبا ! فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شئ , و أنا أستحي . فقالت : إنما أنا أمك و أنت ابني , فقال : ما للرجل من امرأته و هي حائض ؟ قالت : له كل شئ إلا فرجها .
قال أهل العلم " و عائشة أعلم الناس بذلك لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم , و هذا أمر تعلمه من عشرتها معه عليه الصلاة و السلام .
القول الثاني : أن المراد باعتزال النساء في المحيض هو اعتزال ما بين السرة إلى الركبة .
وهذا اقول , على ذلك , أباح فقط ما فوق السرة و ما تحت الركبة .
و أحسن ما استدل به في ذلك , حديث السائل للنبي صلى الله عليه وسلم , ما يحل لي من امرأتي و هي حائض ؟ قال عليه الصلاة و السلام " لك ما فوق الإزار ".
و يمكن أن نجمع بين القولين الأول و الثاني , أن نقول :
للرجل أن يجامع زوجته فيم دون الفرج و لكن الأولى أن يحترز و يحتاط فيترك ما حول الفرج , فذاك حمى الفرج , و من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه .
و دليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة قالت : كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يباشرها , أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها .
قالت : و أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه .
المباشرة : المراد بها التقاء البشرتين لا الجماع .
الاتزار : أي تشد ازارها على وسطها و حدد الفقهاء ذلك أنه ما بين السرة إلى الركبة عملا بالعرف الغالب .
فور الحيضة : أي شدتها و أكثر دمها . و هو من فوران القدر و غليانه .
يملك إربه : قيل المراد العضو الذي يستمتع به و قيل هي حاجته , و المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك لأمر نفسه من الناس , فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من الحوم حول الحمى .
وقول عائشة الأخير هذا هو الشاهد في أن المراد هو اعتزال النكاح فقط في الفرج , و الاستمتلع فيم غير ذلك و لكن مع الاحتياط الشديد من المنطقة حول الفرج خشية الوقوع في المحظور . والله تعالى أعلم .
أما القول الثالث : و هو قول شاذ و مرجوح منبوذ , أن المراد بذلك أي بآية (( فاعتزلوا النساء في المحيض )) , أي اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشئ من بدنه .
و استدل بأن الآية على عمومها تفيد ذلك , لأن اللفظ فيها عام ( فاعتزلوا النساء ) أي اعتزلونهن في كل شئ , و هذا بعيد و مجانب للصواب و بعيد عن السنة النبوية المفسرة لمعنى الآية كما أسلفنا , على صاحبها أفضل الصلاة و السلام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) و لا يطأ الرجل زوجته الحائض في فرجها حتى تطهر و تغتسل
و ذلك لقوله تعالى (( و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين )) .
وحتى يطهرن , أي حتى يغتسلن , و هذا هو قول جمهور أهل العلم و هو الصواب إن شاء الله .
و المراد بالغسل هو غسل الجنابة المعروف , و سيأتي بالتفصيل في نهاية الباب .
* أما ما يروى على أن المراد بذلك , هو الوضوء فقط أو غسل الفرج فقط , فكلام ليس عليه برهان و لا دليل .
و إن قال به بعض أهل العلم , لأن لنا مراد الله و رسوله بدليل من الله و رسوله صلى الله عليه وسلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) و إن لم تجد الماء تيممت
و هذا خو قول جمهور أهل العلم , أي إن لم تجد المرأة الماء أو لم تقدر على استعماله لعلة أو مرض أو خشيت على نفسها تيممت كما هو مذهب جمهور أهل العلم .
تنبيه : و إن وطأها الزوج قبل أن تغتسل أو تتيمم , استغفر الله و لا كفارة عليه و لا شيء . و لكنه يأثم لفعل ذلك , و الله أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) المرأة من أهل الكتاب تكون تحت زوجها المسلم , هل تجبر على الاغتسال من المحيض حتى يأتيها زوجها ؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان :
الأول : أنها لا تجبر على الاغتسال لأنها غير معتقدة لذلك لقوله تعالى (( و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر )) و هو الحيض و الحمل , و إنما خاطب الله بذلك المؤمنات .
الثاني : أنها تجبر على ذلك ليحل للزوج وطؤها لعموم الآية (( و لاتقربوهن حتى يطهرن )) و هذا يخص المسلمة و غير المسلمة .
والقول الثاني هو الأظهر و الأقرب للصواب , و ذلك لتمام الطهارة و لأمر الله به و هو أعلم بحكمة الأمر , أي أمر الاغتسال من المحيض , ومعلوم أن شرع الله هو أكمل شرع و كل ما سواه يكون تابعا له , و الله تعالى أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) المرأة تكون في فور حيضتها ( أي معظمها و كثرتها ) هل يباشرها زوجها أو يمهل ؟
و للزوج أن يفعل ذلك أو ذلك حسب حال زوجته , فمن النساء من تطيق ذلك و منهن و من لا يطيق ...
و ورد في تلك المسألة حديثين :
الأول : حديث عائشة قالت " كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها .
الثاني : حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشرها بعد ذلك .
فالحديث الأول يبين جواز المباشرة في فور الحيضة و الثاني لا يفيد ذلك , و إن كان الجمع بينهما ممكنا من عدة أوجه :
1- أن يقال أن ذلك يحمل على تعدد الحالات , بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أحيانا في فور الحيض و أحيانا يترك .
2- أن ذلك يختلف باختلاف حالات النساء فمن النساء من تتحمل أن يباشرهن أزواجهن و منهن من لا تطيق ذلك .
3- أو أن ذلك يحمل على الاستحباب , أي يستحب أن يمهل ثم يباشر بعد ذلك .
و كل ذلك قريب ظاهر المعنى و الظن , و كل ذلك يحتمل التأويل و لا بأس أن يسأل الرجل زوجته إن كانت تتحمل ذلك أو لا مراعاة لحالها . و الله تعالى أعلم.
(م) و ينام الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد.. و استحباب اتخاذ ثوب للحيض خاص
و ذلك لما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة قالت " بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست ؟ قلت . نعم , فاضطجعت معه في الخميلة " .
ففي الحديث من فوائد :
1- جواز اضطجاع الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد .
2- جواز اطلاق لفظ النفاس على الحيض .
3- استحباب اتخاذ ثياب للحيض دون ثياب الطهر لقول أم سلمة في الحديث " فأخذت ثياب حيضتي " .
قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم ( أما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض و الاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة بين السرة و الركبة , أو عند الفرج وحده عند من لا يحرّم إلا الفرج .
قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض و لا قبلتها و لا الاستمتاع بها فيم فوق السرة و تحت الركبة , و لا يكره وضع يدها في شئ من المائعات , و لا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها و ترجيله , و يكره طبخها و عجنها إلى غير ذلك من الصناع , و سؤرها و عرقها طاهران , و كل هذا متفق عليه , و قد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء و إجماع المسلمين على هذا كله و دلائل من السنة المطهرة مشهورة , أما قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن } فالمراد اعتزلوا وطأهن و لاتقربوا وطأهن . و الله أعلم ) ا.هـ . كلامه رحمه الله .
و يحل للزوج كل شيء من امرأته الحائض عدا الوطء ( أي الجماع في الفرج ) , كما يحل له أن يؤاكلها و يشاربها و يقرأ القرآن في حجرها و يلمسها و يباشرها و ترجل له شعره , يحل له كل شيء عدا الوطء في الفرج .
م) قوله تعالى (( فاعتزلوا النساء في المحيض ))
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" , و أجمع العلماء على تحريم وطء الحائض في فرجها و كذلك وطء النفساء .
أما تفسير آية (( فاعتزلوا النساء في المحيض )) فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : أن المراد بذلك هو اعتزال النكاح في الفرج فقط .
وعلى ذلك فللرجل أن يؤاكل زوجته الحائض و يشاربها و يساكنها في البيت و يضمها إليه و يمص شفتيها و لسانها و يطأ في بطنها و بين فخذيها و بين ثدييها ( ما لم يولج في الفرج ) و له أن يشفر , ( أي يستمتع بشفير المرأة و شفر المرأة هو حرفي رحمها , و الشفرة من النساء هي التي تجد شهوتها في شفرها فيجيء ماؤها سريعا ) و بين إليتيها ( وهي العجيزة و ما تكسوها من لحم و شحم ) ما لم يولج في الدبر , و يصنع كل شيء إلا الجماع في الفرج و كذا إلا الوطء في الدبر .
ومن أدلة ذلك القول :
1- قوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " .
2- ما أخرجه أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا " .
3- أن مسروق ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي و على أهل بيته فقالت عائشة : أبو عائشة ! مرحبا ! فأذنوا له فدخل فقال : إني أريد أن أسألك عن شئ , و أنا أستحي . فقالت : إنما أنا أمك و أنت ابني , فقال : ما للرجل من امرأته و هي حائض ؟ قالت : له كل شئ إلا فرجها .
قال أهل العلم " و عائشة أعلم الناس بذلك لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم , و هذا أمر تعلمه من عشرتها معه عليه الصلاة و السلام .
القول الثاني : أن المراد باعتزال النساء في المحيض هو اعتزال ما بين السرة إلى الركبة .
وهذا اقول , على ذلك , أباح فقط ما فوق السرة و ما تحت الركبة .
و أحسن ما استدل به في ذلك , حديث السائل للنبي صلى الله عليه وسلم , ما يحل لي من امرأتي و هي حائض ؟ قال عليه الصلاة و السلام " لك ما فوق الإزار ".
و يمكن أن نجمع بين القولين الأول و الثاني , أن نقول :
للرجل أن يجامع زوجته فيم دون الفرج و لكن الأولى أن يحترز و يحتاط فيترك ما حول الفرج , فذاك حمى الفرج , و من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه .
و دليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة قالت : كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يباشرها , أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها .
قالت : و أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه .
المباشرة : المراد بها التقاء البشرتين لا الجماع .
الاتزار : أي تشد ازارها على وسطها و حدد الفقهاء ذلك أنه ما بين السرة إلى الركبة عملا بالعرف الغالب .
فور الحيضة : أي شدتها و أكثر دمها . و هو من فوران القدر و غليانه .
يملك إربه : قيل المراد العضو الذي يستمتع به و قيل هي حاجته , و المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك لأمر نفسه من الناس , فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من الحوم حول الحمى .
وقول عائشة الأخير هذا هو الشاهد في أن المراد هو اعتزال النكاح فقط في الفرج , و الاستمتلع فيم غير ذلك و لكن مع الاحتياط الشديد من المنطقة حول الفرج خشية الوقوع في المحظور . والله تعالى أعلم .
أما القول الثالث : و هو قول شاذ و مرجوح منبوذ , أن المراد بذلك أي بآية (( فاعتزلوا النساء في المحيض )) , أي اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشئ من بدنه .
و استدل بأن الآية على عمومها تفيد ذلك , لأن اللفظ فيها عام ( فاعتزلوا النساء ) أي اعتزلونهن في كل شئ , و هذا بعيد و مجانب للصواب و بعيد عن السنة النبوية المفسرة لمعنى الآية كما أسلفنا , على صاحبها أفضل الصلاة و السلام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) و لا يطأ الرجل زوجته الحائض في فرجها حتى تطهر و تغتسل
و ذلك لقوله تعالى (( و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين )) .
وحتى يطهرن , أي حتى يغتسلن , و هذا هو قول جمهور أهل العلم و هو الصواب إن شاء الله .
و المراد بالغسل هو غسل الجنابة المعروف , و سيأتي بالتفصيل في نهاية الباب .
* أما ما يروى على أن المراد بذلك , هو الوضوء فقط أو غسل الفرج فقط , فكلام ليس عليه برهان و لا دليل .
و إن قال به بعض أهل العلم , لأن لنا مراد الله و رسوله بدليل من الله و رسوله صلى الله عليه وسلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) و إن لم تجد الماء تيممت
و هذا خو قول جمهور أهل العلم , أي إن لم تجد المرأة الماء أو لم تقدر على استعماله لعلة أو مرض أو خشيت على نفسها تيممت كما هو مذهب جمهور أهل العلم .
تنبيه : و إن وطأها الزوج قبل أن تغتسل أو تتيمم , استغفر الله و لا كفارة عليه و لا شيء . و لكنه يأثم لفعل ذلك , و الله أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) المرأة من أهل الكتاب تكون تحت زوجها المسلم , هل تجبر على الاغتسال من المحيض حتى يأتيها زوجها ؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان :
الأول : أنها لا تجبر على الاغتسال لأنها غير معتقدة لذلك لقوله تعالى (( و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر )) و هو الحيض و الحمل , و إنما خاطب الله بذلك المؤمنات .
الثاني : أنها تجبر على ذلك ليحل للزوج وطؤها لعموم الآية (( و لاتقربوهن حتى يطهرن )) و هذا يخص المسلمة و غير المسلمة .
والقول الثاني هو الأظهر و الأقرب للصواب , و ذلك لتمام الطهارة و لأمر الله به و هو أعلم بحكمة الأمر , أي أمر الاغتسال من المحيض , ومعلوم أن شرع الله هو أكمل شرع و كل ما سواه يكون تابعا له , و الله تعالى أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) المرأة تكون في فور حيضتها ( أي معظمها و كثرتها ) هل يباشرها زوجها أو يمهل ؟
و للزوج أن يفعل ذلك أو ذلك حسب حال زوجته , فمن النساء من تطيق ذلك و منهن و من لا يطيق ...
و ورد في تلك المسألة حديثين :
الأول : حديث عائشة قالت " كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها .
الثاني : حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشرها بعد ذلك .
فالحديث الأول يبين جواز المباشرة في فور الحيضة و الثاني لا يفيد ذلك , و إن كان الجمع بينهما ممكنا من عدة أوجه :
1- أن يقال أن ذلك يحمل على تعدد الحالات , بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أحيانا في فور الحيض و أحيانا يترك .
2- أن ذلك يختلف باختلاف حالات النساء فمن النساء من تتحمل أن يباشرهن أزواجهن و منهن من لا تطيق ذلك .
3- أو أن ذلك يحمل على الاستحباب , أي يستحب أن يمهل ثم يباشر بعد ذلك .
و كل ذلك قريب ظاهر المعنى و الظن , و كل ذلك يحتمل التأويل و لا بأس أن يسأل الرجل زوجته إن كانت تتحمل ذلك أو لا مراعاة لحالها . و الله تعالى أعلم.
(م) و ينام الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد.. و استحباب اتخاذ ثوب للحيض خاص
و ذلك لما أخرجه البخاري من حديث أم سلمة قالت " بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست ؟ قلت . نعم , فاضطجعت معه في الخميلة " .
ففي الحديث من فوائد :
1- جواز اضطجاع الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد .
2- جواز اطلاق لفظ النفاس على الحيض .
3- استحباب اتخاذ ثياب للحيض دون ثياب الطهر لقول أم سلمة في الحديث " فأخذت ثياب حيضتي " .
قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم ( أما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض و الاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة بين السرة و الركبة , أو عند الفرج وحده عند من لا يحرّم إلا الفرج .
قال العلماء : لا تكره مضاجعة الحائض و لا قبلتها و لا الاستمتاع بها فيم فوق السرة و تحت الركبة , و لا يكره وضع يدها في شئ من المائعات , و لا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها و ترجيله , و يكره طبخها و عجنها إلى غير ذلك من الصناع , و سؤرها و عرقها طاهران , و كل هذا متفق عليه , و قد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء و إجماع المسلمين على هذا كله و دلائل من السنة المطهرة مشهورة , أما قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن } فالمراد اعتزلوا وطأهن و لاتقربوا وطأهن . و الله أعلم ) ا.هـ . كلامه رحمه الله .
مواضيع مماثلة
» كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
» كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
» التوحيد أول واجب على الناس
» كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
» التوحيد أول واجب على الناس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 1:17 من طرف admin
» العزة في الجهاد
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 1:13 من طرف admin
» "كفى استحمارا" الحلقة الأولى والثانية
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 1:01 من طرف admin
» نصيحة للشيعة الذي يعتقد أن دينه صحيح يدخل والذي لا يعتقد دينه صحيح لا يدخل
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 0:56 من طرف admin
» جرائم الشيعه ضد اهل السنه فى العراق (وثائق وصور)!!!!!!!!
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 0:54 من طرف admin
» أرشيف لجرائم الشيعه في أهل السنة بالعراق
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 0:51 من طرف admin
» مخططات الصيانة لجوالات Samsung
السبت 23 مارس 2013 - 0:13 من طرف مختارعقلان
» تقييد البث وإغلاق قنوات بمصر
الأربعاء 13 أكتوبر 2010 - 20:30 من طرف
» الولاء والبراء في عقيدة أهل السنة والجماعة
الثلاثاء 16 مارس 2010 - 1:19 من طرف نسمة الايمان