كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
صفحة 1 من اصل 1
كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
( الصلاة و الصوم و العيدين )
(م) الحائض لا تصلي ولا تصوم و تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة0
أخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في فطر –الي المصلي- ( أي عيد الاضحي او عيد الفطر) فمر علي النساء فقال " يا معشر النساء, تصدقن فاني رأيتكن أكثر أهل النار" فقلن: ومم يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن و تكفرن العشر, ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من أحد اكثر" قلن: وما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟" قلن: بلي, قال: " فذلك من نقصان عقلها," أليس اذا حاضت لم تصل و لم تصم؟" قلن: بلي, قال: فذلك من نقصان دينها"0
وقد أخرج الامام مسلم نحو هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر
- قوله " يكفرن العشير " أي يجحدن حق العشير و المراد به الزوج, لا ياتون حقه0
يؤخذ من الحديث ما يلي:
1- أن المرأة اذا حاضت تركت الصوم و الصلاة, و هذا مجمع عليه من أهل العلم, و يلحق بذلك الطواف و الوطء في الفرج حالة الحيض كما سيأتي ان شاء الله0
2-في الحديث جواز حضور النساء للعيد, و لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة0
3- وفيه أن جحد النعم حرام, و أيضا كثرة استعمال الشتائم و اللعن القبيح0
4- فيه جواز اطلاق لفظ الكفر علي بعض الذنوب التي عن الملة تغليظا علي فاعلها0
5- لا يلام النساء علي ذلك النقص لان ذلك في خلقهن أصلا0
* أخرج الامام البخاري في صحيحه, عن معاذة( وهي من فقهاء التابعين)-
أن امراة قالت لعائشة: أتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلي الله عليه وسلم فلا يامرنا به أو قالت : فلا نفعله0
* أخرج الامام مسلم في صحيحه, عن معاذة أيضا (قالت) سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية, ولكني أسأل , قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة0
يؤخذ من الحديث:
1- أن المرأة اذا طهرت من حيضتها فانها لا تفضي الصلاة و تقضي الصوم, وهذا باجماع أهل العلم0
2- قول عائشة رضي الله عنها " أحرورية أنت ؟" و الحروري نسبة الي حروراء, وهي تبعد ميلين عن الكوفة بالعراق, ويقال حروري اطلاقا علي الخوارج لانهم أول فرقة خرجت علي الامام عليّ رضي الله عنه- وهم فرق كثيرة لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم " الاخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا"- و طائفة من هؤلاء الخوارج يوجبون علي الحائض أن تقضي الصلاة أيضا0
3- ترك الحائض للصلاة و الصوم ثم قضائها للصوم دون الصلاة هو من التشريع المحض وهو من العبادات و ليس لنا أن نسأل عن سبب ذلك, أي عن سبب التشريع و حكمته فيلتبس علينا الامر, ولكن الافضل من ذلك هو قولنا " سمعنا و أطعنا" دون سؤال عن السبب و الله المستعان00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ها هي بعض المسائل المتعلقة بالصلاة و الصوم التي تهم المرأة و هي حائض
(م) إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر و لم تغتسل هل تصوم ؟
و الجواب : نعم إذا نوت الصوم من الليل فهي تصوم و ذلك في قول جمهور أهل العلم , و لا يتوقف على الغسل خلاف الصلاة التي تحتاج لزاما للغسل .
(م) الحائض تقضي يوم الصوم و لو طهرت في نهاره
و ذلك أن لو طهرت الحائض في رمضان قبل غروب الشمس , فلا تتم صيام بقية اليوم و لكنها تقضي اليوم كله شأنه شأن أيام حيضها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) إذا المرأة حاضت قبل صلاة العصر مثلا و لم تكن صلت الظهر فلا يلزمها إعادة صلاة الظهر
قال شيخنا مصطفى العدوي ( جامع أحكام النساء ج1 / ص 175 ) :
وبرهان ذلك أن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يحضن في كل الأوقات و لم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها ,
(م) المرأة التي تطهر قبل العصر , فلما اغتسلت دخل وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلي العصر فقط
قال شيخنا مصطفى العدوي ( جامع أحكام النساء ج 1 / ص 177 ) :
هذا القول هو الصحيح و إن قال بعض أهل العلم خلافه , و ذلك لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة على عهده أن تصلي صلاة فاتتها قبل أن تغتسل .
وقد قال بعض أهل العلم خلاف ذلك , فعند عبد الرزاق ( 1281 المصنف ) من طريق بن جريج عن عطاء , و معمر عن بن طاووس عن أبيه قالا : إذا طهرت الحائض قبل الليل صلت العصر و الظهر , و إذا طهرت قبل الفجر صلت بالمغرب و العشاء .
ولم نقف لهذا القول على أثارة من دليل .
و الصواب , و العلم عند الله تعالى , هو ما ذكرناه و هو أن المرأة لا تلزم بشيء من ذلك . ثم ساق قول قول بن حزم مؤيدا لذلك . ا. هـ .كلامه حفظه الله .
يتبع باذن الله
م) و هل تعتكف الحائض ؟
و الجواب , نعم لها ذلك , و ذلك لما يلي :
1- لم يات نهي لينهى الحائض عن الاعتكاف أو ينهاها عن الدخول في المسجد , وقد بينا حكم دخول المسجد للحائض و قرائتها للقرآن , فلا مانع إذا من اعتكافها .
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت " اعتكفت مع رسول اللهخ صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم و الصفرة , و الطست تحتها , و هي تصلي " .
فإذا كان الدم لم يمنع المستحاضة من الاعتكاف ( كما سيأتي ) فلا يمنع الحائض .
3- أن حقيقة الاعتكاف مكث في مقام مخصوص فلا يشترط في الطهارة من الحيض , كما لا يشترط فيه الصيام , كما لو وقفت بعرفة و هي غير صائمة صح وقوفها مع كونها حائض مفطرة غير صائمة .
فالمسألة في اعتكاف الحائض تنبني على أمرين :
1- هل يلزم للاعتكاف الصوم ؟
و جواب ذلك أنه لا يلزم , و من رأى أن الاعتكاف يلزمه صوم فقد منع الحائض من الاعتكاف ,
أما أن الاعتكاف لا يلزمه صوم :
فذلك لأنه جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك !
ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام , و عليه فلا يلزم المعتكف صوم و لا دليل صحيح يلزم المعتكف على ذلك .
2- الأمر الثاني هو دخول الحائض المسجد , فمن رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من الاعتكاف .
و قد بينا الأمر في ذلك و جوازه للحائض , فلا بأس بأن تدخل الحائض المسجد , و عليه فيجوز لها الاعتكاف ,
توعية فقهية )
دائما و أبدا لا تتعصب أبدا لأي مذهب من المذاهب و لا لرأي حتى تستوفي أدلته و تنظر فيها نظر المنصف و ليس نظر المتحامل و لا المتحيز .
فقد تكون المسألة الفقهية الرأي فيها تابع لمذهبك أو حتى للجمهور ( كمسألة دخول الاعتكاف للحائض فالجمهور على المنع ), فاصبر حتى ترى و تفهم الدليل و هل أصاب الجمهور أو أخطأ , و اعلم أن أحدا ليس معصوما من الخطا , و لكل جهة تبريرها و أدلتها , فلا تتعجل بالحكم و لا بنصرة مذهب ما و لا بالهجوم حتى تستوفي البحث الموضوعي و المحايد , فتخرج باذن الله منصوفا بالرأي الراجح إن شاء الله
(م) و الحائض تشهد العيدين و تعتزل المصلى
و للحائض أن تخرج يوم العيد بكر كانت أم ثيب , و تذهب إلى أماكن الصلاة لتشهد دعوة المسلمين بالخير و تعتزلهم وقت الصلاة , فهي لا تصلي و هي حائض ...
بيان ما جاء في ذلك :
1- حديث أم عطية , عند البخاري و مسلم و أبو داود , قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيّض فيكن خلف الناس , فيكبرن بتكبيرهم و يدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته
حديث حفصة عند الإمام البخاري في صحيحه : و فيه , فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم " أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلبابا أن لا تخرج ؟ قال " لتلبسها صاحبتها من جلبابها و لتشهد الخير و دعوة المسلمين " فلما قدمت أم عطية سألتها : أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت : بأبي نعم . , و كانت لا تذكره إلا قالت بأبي , سمعته يقول " يخرج العوائق و ذوات الخدور , أو العوائق ذوات الخدور , و ليشهدن الخير و دعوة المسلمين , و يعتزل الحيّض المصلّى " قالت حفصة : فقلت : الحيّض؟ فقالت : أليس تشهد عرفة و كذا و كذا ".
و يؤخذ من الحديثين :
1- جواز شهود الأعياد للحيّض و خروجهن يوم العيد مع المسلمين , و مكوثهن معهم مكان ما يصلون , و لكن يعتزلن وقت الصلاة فلا يصلين معهم , فالمراد بالمصلّى بالحديث , الصلاة نفسها .
2- جواز استعارة المرأة من المرأة لحاجتها من ملابس و أدوات التجميل للزواج مثلا , و سيأتي ذلك بيانه في أبواب النكاح .
3- جواز ذكر الحائض لله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " فيكبرن بتكبيرهم
(م) الحائض لا تصلي ولا تصوم و تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة0
أخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في فطر –الي المصلي- ( أي عيد الاضحي او عيد الفطر) فمر علي النساء فقال " يا معشر النساء, تصدقن فاني رأيتكن أكثر أهل النار" فقلن: ومم يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن و تكفرن العشر, ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من أحد اكثر" قلن: وما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟" قلن: بلي, قال: " فذلك من نقصان عقلها," أليس اذا حاضت لم تصل و لم تصم؟" قلن: بلي, قال: فذلك من نقصان دينها"0
وقد أخرج الامام مسلم نحو هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر
- قوله " يكفرن العشير " أي يجحدن حق العشير و المراد به الزوج, لا ياتون حقه0
يؤخذ من الحديث ما يلي:
1- أن المرأة اذا حاضت تركت الصوم و الصلاة, و هذا مجمع عليه من أهل العلم, و يلحق بذلك الطواف و الوطء في الفرج حالة الحيض كما سيأتي ان شاء الله0
2-في الحديث جواز حضور النساء للعيد, و لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة0
3- وفيه أن جحد النعم حرام, و أيضا كثرة استعمال الشتائم و اللعن القبيح0
4- فيه جواز اطلاق لفظ الكفر علي بعض الذنوب التي عن الملة تغليظا علي فاعلها0
5- لا يلام النساء علي ذلك النقص لان ذلك في خلقهن أصلا0
* أخرج الامام البخاري في صحيحه, عن معاذة( وهي من فقهاء التابعين)-
أن امراة قالت لعائشة: أتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلي الله عليه وسلم فلا يامرنا به أو قالت : فلا نفعله0
* أخرج الامام مسلم في صحيحه, عن معاذة أيضا (قالت) سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية, ولكني أسأل , قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة0
يؤخذ من الحديث:
1- أن المرأة اذا طهرت من حيضتها فانها لا تفضي الصلاة و تقضي الصوم, وهذا باجماع أهل العلم0
2- قول عائشة رضي الله عنها " أحرورية أنت ؟" و الحروري نسبة الي حروراء, وهي تبعد ميلين عن الكوفة بالعراق, ويقال حروري اطلاقا علي الخوارج لانهم أول فرقة خرجت علي الامام عليّ رضي الله عنه- وهم فرق كثيرة لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم " الاخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا"- و طائفة من هؤلاء الخوارج يوجبون علي الحائض أن تقضي الصلاة أيضا0
3- ترك الحائض للصلاة و الصوم ثم قضائها للصوم دون الصلاة هو من التشريع المحض وهو من العبادات و ليس لنا أن نسأل عن سبب ذلك, أي عن سبب التشريع و حكمته فيلتبس علينا الامر, ولكن الافضل من ذلك هو قولنا " سمعنا و أطعنا" دون سؤال عن السبب و الله المستعان00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ها هي بعض المسائل المتعلقة بالصلاة و الصوم التي تهم المرأة و هي حائض
(م) إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر و لم تغتسل هل تصوم ؟
و الجواب : نعم إذا نوت الصوم من الليل فهي تصوم و ذلك في قول جمهور أهل العلم , و لا يتوقف على الغسل خلاف الصلاة التي تحتاج لزاما للغسل .
(م) الحائض تقضي يوم الصوم و لو طهرت في نهاره
و ذلك أن لو طهرت الحائض في رمضان قبل غروب الشمس , فلا تتم صيام بقية اليوم و لكنها تقضي اليوم كله شأنه شأن أيام حيضها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(م) إذا المرأة حاضت قبل صلاة العصر مثلا و لم تكن صلت الظهر فلا يلزمها إعادة صلاة الظهر
قال شيخنا مصطفى العدوي ( جامع أحكام النساء ج1 / ص 175 ) :
وبرهان ذلك أن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يحضن في كل الأوقات و لم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة منهن بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها ,
(م) المرأة التي تطهر قبل العصر , فلما اغتسلت دخل وقت العصر فلا يلزمها إلا أن تصلي العصر فقط
قال شيخنا مصطفى العدوي ( جامع أحكام النساء ج 1 / ص 177 ) :
هذا القول هو الصحيح و إن قال بعض أهل العلم خلافه , و ذلك لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة على عهده أن تصلي صلاة فاتتها قبل أن تغتسل .
وقد قال بعض أهل العلم خلاف ذلك , فعند عبد الرزاق ( 1281 المصنف ) من طريق بن جريج عن عطاء , و معمر عن بن طاووس عن أبيه قالا : إذا طهرت الحائض قبل الليل صلت العصر و الظهر , و إذا طهرت قبل الفجر صلت بالمغرب و العشاء .
ولم نقف لهذا القول على أثارة من دليل .
و الصواب , و العلم عند الله تعالى , هو ما ذكرناه و هو أن المرأة لا تلزم بشيء من ذلك . ثم ساق قول قول بن حزم مؤيدا لذلك . ا. هـ .كلامه حفظه الله .
يتبع باذن الله
م) و هل تعتكف الحائض ؟
و الجواب , نعم لها ذلك , و ذلك لما يلي :
1- لم يات نهي لينهى الحائض عن الاعتكاف أو ينهاها عن الدخول في المسجد , وقد بينا حكم دخول المسجد للحائض و قرائتها للقرآن , فلا مانع إذا من اعتكافها .
2- حديث عائشة رضي الله عنها قالت " اعتكفت مع رسول اللهخ صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم و الصفرة , و الطست تحتها , و هي تصلي " .
فإذا كان الدم لم يمنع المستحاضة من الاعتكاف ( كما سيأتي ) فلا يمنع الحائض .
3- أن حقيقة الاعتكاف مكث في مقام مخصوص فلا يشترط في الطهارة من الحيض , كما لا يشترط فيه الصيام , كما لو وقفت بعرفة و هي غير صائمة صح وقوفها مع كونها حائض مفطرة غير صائمة .
فالمسألة في اعتكاف الحائض تنبني على أمرين :
1- هل يلزم للاعتكاف الصوم ؟
و جواب ذلك أنه لا يلزم , و من رأى أن الاعتكاف يلزمه صوم فقد منع الحائض من الاعتكاف ,
أما أن الاعتكاف لا يلزمه صوم :
فذلك لأنه جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك !
ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام , و عليه فلا يلزم المعتكف صوم و لا دليل صحيح يلزم المعتكف على ذلك .
2- الأمر الثاني هو دخول الحائض المسجد , فمن رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من الاعتكاف .
و قد بينا الأمر في ذلك و جوازه للحائض , فلا بأس بأن تدخل الحائض المسجد , و عليه فيجوز لها الاعتكاف ,
توعية فقهية )
دائما و أبدا لا تتعصب أبدا لأي مذهب من المذاهب و لا لرأي حتى تستوفي أدلته و تنظر فيها نظر المنصف و ليس نظر المتحامل و لا المتحيز .
فقد تكون المسألة الفقهية الرأي فيها تابع لمذهبك أو حتى للجمهور ( كمسألة دخول الاعتكاف للحائض فالجمهور على المنع ), فاصبر حتى ترى و تفهم الدليل و هل أصاب الجمهور أو أخطأ , و اعلم أن أحدا ليس معصوما من الخطا , و لكل جهة تبريرها و أدلتها , فلا تتعجل بالحكم و لا بنصرة مذهب ما و لا بالهجوم حتى تستوفي البحث الموضوعي و المحايد , فتخرج باذن الله منصوفا بالرأي الراجح إن شاء الله
(م) و الحائض تشهد العيدين و تعتزل المصلى
و للحائض أن تخرج يوم العيد بكر كانت أم ثيب , و تذهب إلى أماكن الصلاة لتشهد دعوة المسلمين بالخير و تعتزلهم وقت الصلاة , فهي لا تصلي و هي حائض ...
بيان ما جاء في ذلك :
1- حديث أم عطية , عند البخاري و مسلم و أبو داود , قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيّض فيكن خلف الناس , فيكبرن بتكبيرهم و يدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته
حديث حفصة عند الإمام البخاري في صحيحه : و فيه , فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم " أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلبابا أن لا تخرج ؟ قال " لتلبسها صاحبتها من جلبابها و لتشهد الخير و دعوة المسلمين " فلما قدمت أم عطية سألتها : أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت : بأبي نعم . , و كانت لا تذكره إلا قالت بأبي , سمعته يقول " يخرج العوائق و ذوات الخدور , أو العوائق ذوات الخدور , و ليشهدن الخير و دعوة المسلمين , و يعتزل الحيّض المصلّى " قالت حفصة : فقلت : الحيّض؟ فقالت : أليس تشهد عرفة و كذا و كذا ".
و يؤخذ من الحديثين :
1- جواز شهود الأعياد للحيّض و خروجهن يوم العيد مع المسلمين , و مكوثهن معهم مكان ما يصلون , و لكن يعتزلن وقت الصلاة فلا يصلين معهم , فالمراد بالمصلّى بالحديث , الصلاة نفسها .
2- جواز استعارة المرأة من المرأة لحاجتها من ملابس و أدوات التجميل للزواج مثلا , و سيأتي ذلك بيانه في أبواب النكاح .
3- جواز ذكر الحائض لله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " فيكبرن بتكبيرهم
مواضيع مماثلة
» كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
» كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
» التوحيد أول واجب على الناس
» كل ما يتعلق بالمراه المسلمه اثناء الحيض (واجب التعلم على كل مسلمه)
» التوحيد أول واجب على الناس
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 1:17 من طرف admin
» العزة في الجهاد
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 1:13 من طرف admin
» "كفى استحمارا" الحلقة الأولى والثانية
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 1:01 من طرف admin
» نصيحة للشيعة الذي يعتقد أن دينه صحيح يدخل والذي لا يعتقد دينه صحيح لا يدخل
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 0:56 من طرف admin
» جرائم الشيعه ضد اهل السنه فى العراق (وثائق وصور)!!!!!!!!
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 0:54 من طرف admin
» أرشيف لجرائم الشيعه في أهل السنة بالعراق
الأحد 27 سبتمبر 2015 - 0:51 من طرف admin
» مخططات الصيانة لجوالات Samsung
السبت 23 مارس 2013 - 0:13 من طرف مختارعقلان
» تقييد البث وإغلاق قنوات بمصر
الأربعاء 13 أكتوبر 2010 - 20:30 من طرف
» الولاء والبراء في عقيدة أهل السنة والجماعة
الثلاثاء 16 مارس 2010 - 1:19 من طرف نسمة الايمان